الشيخ محمد الجواهري
145
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
] 2864 [ « مسألة 2 » : يجوز عزلها في مال مخصوص ( 1 ) من الأجناس أو غيرها بقيمتها ، وينوي حين العزل وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً . ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً ( 2 ) فيلحقه الحكم ، وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 357 باب 13 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 . ( 2 ) كرواية سليمان بن حفص المروزي ، وتقدم أن ما في الاستبصار من ذكر ( جعفر ) بدل ( حفص ) من خطأ النساخ أو سهو - قال : « سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة . . . » الوسائل ج 9 : 356 باب 13 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ولكن الرواية ضعيفة ، وإن عبّر عنها السيد الاُستاذ بالصحيحة في عدة موارد من موسوعته - منها ج 20 : 85 وص 422 ، ومنها ج 21 ص 154 وص 187 ، ومنها ج 29 ص 186 وص 355 - بدعوى أن المروزي روى في كامل الزيارات ، وهو مبنى قد رجع عنه السيد الاُستاذ . على أنها هي غير صحيحة وإن لم يرجع عن المبنى المذكور ، لأن روايته في كامل الزيارات إنما هي برواية مرسلة ، ولم يتصل السند فيها إلى المعصوم ( قدس سره ) ، فلم يكن توثيق جعفر بن محمّد بن قولويه شاملاً له حتّى لو لم يرجع السيد الاُستاذ عن مبناه في كامل الزيارات وتقدم ذلك منا في عدة موارد ، منها : في هامش المسألة 2 ] 2857 [ عند التعرض لرواية سليمان بن حفص المروزي أيضاً . وكصحيحة زرارة بن أعين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلاً ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ . . . » نفس المصدر ح 2 . وكذا مرسلة ابن أبي عمير نفس المصدر ح 5 .